فإنّها رويت على وجوه أربعة ، كما نقلها في «الجواهر» (١).
وكيف كان ؛ فالّذي ينبغي أن يقال : إنّه لا يجوز العلوّ أزيد من مقدار الشبر ، وأنّه لو كان مكان الإمام مرتفعا أزيد تبطل الصلاة ، وذلك ؛ لأنّ القدر المتيقّن من الرواية والمجموع المتحصّل من تمام النسخ المنقولة اعتبار عدم العلوّ بالمقدار المزبور ، وأنّ الزائد على الشبر مانع ، وأمّا بالنسبة إلى الشبر وأقلّ منه فمن الرواية لا يستفاد شيء ؛ لإجمال الفقرة المذكورة من جهة الاختلاف المزبور ، مع أنّ بعضها لا يستقيم أصلا ، كما أنّه بالنسبة إلى الجملة المتقدّمة على محلّ الخلاف بناء على أن يكون بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ ، فإنّ مثل هذا التعبير بعيد عن ساحة المعصوم عليهالسلام ، خصوصا من جهة التعبير بالإصبع حيث إنّ الأقلّ من عرض إصبع لا يناسب المقام ، وإن كان توهّم بعض [أنّ] المراد به طول الإصبع (٢) ، وهو كما ترى.
مضافا إلى أنّه لفظة «إن» ليست معلومة أنّها وصليّة أو شرطيّة ، مع أنّه على الشرطيّة ـ كما هو الأظهر ـ لا جواب لها ، فحينئذ مقتضى الصناعة أن يقال : لا بأس بالارتفاع الأقلّ من الشبر نظرا إلى إطلاق أدلّة الجماعة ، لو كان إطلاق يتمسّك به بالنسبة [إلى] الشكّ في الشروط الغير العرفيّة ، وإلّا فمقتضى قاعدة الاشتغال الّتي أشرنا إليها غير مرّة ، الاحتياط.
وأمّا الزائد على الشبر فلمّا كان القدر المتيقّن الّذي يستفاد من الرواية هو الشبر ، بل الأقلّ فهو مضرّ يبطل الجماعة ، حيث إنّ مقتضى صدر الرواية أنّه لا
__________________
(١) جواهر الكلام : ١٣ / ١٦٧.
(٢) التنقيح الرائع : ١ / ٢٧١ ، جواهر الكلام : ١٣ / ١٦٩.