بسم الله الرحمن الرحيم
[الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين].
حكم الماء القليل
لا خلاف بل لا إشكال في انفعال الماء القليل بالنجاسة في الجملة ، والأخبار الخاصّة الدالّة عليه كثيرة ، بحيث تكون فوق حدّ الاستفاضة ، كما تدلّ عليه أخبار [الماء] الكثير والماء الكرّ (١) بتقريب آخر غير ما قرّرناه ، وهو : أنّه لمّا كان الظاهر منها التحديد ، خصوصا ما وقع منها في جواب الأسئلة ، فيدلّ ذلك على انحصار القلّة [و] أنّ الّذي لا ينفعل هو الكرّ.
فيستفاد من مفهوم تلك الأخبار أنّ القليل غير عاصم ، وينجس بكلّ ما لا ينجس به الكثير ، بمعنى أنّه كما أنّ لفظ الشيء في المنطوق عامّ كذلك المفهوم ، ولا إهمال فيه ؛ لأنّ المفهوم وإن كان مدلولا عقليّا إلّا أنّ كيفيّة الاستفادة موكول إلى العرف ، ومن المعلوم أنّ العرف يفهم في المقام أنّ كلّ ما ليس بمنجّس للكثير منجّس للقليل.
وبعبارة اخرى ؛ ليس نفي التنجيس في المنطوق عن جنس النجاسات ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ الباب ٥ و ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.