يشاهد الإمام من الجهة الّتي كان المأموم متّصلا به بلا واسطة أو مع الواسطة لا مجرّد عدم الحائل مطلقا ولو لا من هذه الجهة ، فيكون مسألة عدم البعد وعدم ما لا يتخطّى من قبيل المقدّمة لاعتبار عدم الحائل.
ومن هنا ظهر فساد توهّم أنّ كلّا من البعد والحائل مانع مستقلّ ، وليسا يرجعان إلى أمر واحد ، والمفروض فقدهما في المقام نظرا إلى أنّه يكفي في رفع الأوّل منهما أن يكون المأموم مشاهدا للإمام أو من يشاهده وهو حاصل في المقام باعتبار كون المأموم مشاهدا للإمام ، وفي رفع الثاني أن يكون المأموم متّصلا بالإمام أو بمن هو بينه وبين الإمام ولو بألف واسطة ، وهو أيضا حاصل باعتبار كونه متّصلا بمن يكون بينه وبينه الحائل المفروض ، وعلى هذا فلا مانع من صحّة الصلاة في الصورة المفروضة.
وجه الدفع : أنّ المستفاد من الرواية اعتبار عدم الحائل بين المأموم والإمام أو من يتّصل به بالإمام من الجهة الاتّصاليّة لا مطلقا ، والمفروض في المقام وجود الحائل من تلك الجهة ومشاهدة الإمام من غيرها لا يفيد شيئا ، كما لا يخفى.
الشكّ في وجود الحائل
الثامنة : إذا شكّ المأموم في وجود الحائل فتارة يكون ذلك قبل اشتغاله بالصلاة وقبل الاقتداء ، واخرى ما يكون حادثا في الأثناء ، فهل يصحّ علاجه بالأصل أم لا؟
قد يقال : نعم مطلقا إذا كان هنا حالة سابقة عدميّة ، كما يجري الأصل