المسألة السابعة : من كان في الصفوف اللاحقة على وجه كان بينه وبين الإمام بعد يمنع عن الاقتداء لو لا اتّصاله بالصفّ المتقدّم عليه إذا كان مشاهدا لمن يتّصل به من طرف قدّامه أو يمينه أو يساره ، فقد عرفت بأنّه تصحّ صلاته. ولو كان بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة.
وأمّا لو لم يكن مشاهدا لمن يتّصل به ، بل كان بينه ومن يتّصل به حائل يمنع المشاهدة ، ولكن مشاهد للإمام الّذي اقتدى به مع فرض تحقّق البعد بينه وبين الإمام ، فهل تكفي هذه المشاهدة أيضا ، أو تعتبر مشاهدة من يتّصل به من المأمومين الّذي كان به ارتفع المنع عن البعد؟
الأقوى الثاني ؛ وأنّه لا يكفي مجرّد مشاهدة الإمام مطلقا ، وذلك لما عرفت من قوله عليهالسلام في حكم الحائل : «فإن كان بينه وبين الإمام سترة أو جدار» .. إلى آخره يكون تابعا في جميع ما يعتبر لصدر الرواية وهو قوله عليهالسلام : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام قدر ما لا يتخطّى» (١) فكما أنّه من جهة البعد اعتبر عدم البعد بين المأموم وبين من يتّصل به من أحد الجوانب في الصفوف اللاحقة ، فكذلك مجموع ما في الصدر قد جمعه في الذيل فقال عليهالسلام : «إن كان بينهم وبين الإمام سترة أو جدار» فيرجع محصّل مفاد الذيل إلى أنّه يعتبر عدم الحائل على نحو اعتبار عدم البعد ، كما لا يخفى.
وبعبارة اخرى ؛ يستفاد من اعتبار عدم الحائل بجملته مجموع ما ذكر في بيان حكم ما لا يتخطّى بتلك العبارة الّتي بمنزلة التفريع على ما تقدّم ، خصوصا على نسخة ضبطت «بالفاء» أنّه يعتبر عدم الحائل بين المأموم والإمام أو من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٩.