طائل ، كما صنعه الشيخ قدسسره في المقام (١).
ثمّ إنّه عليهالسلام ما اكتفى بذلك ـ أي بيان حقيقة العدالة وما هو محقّق لها واقعا ـ بل بيّن علامة لها إمّا من جهة اشتمال السؤال عنها أو أنّه عليهالسلام بنفسه أبدع فقال : «وتعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله تعالى عليها النار» (٢) أي يعرف الأمران بذلك ، فهذه علامة للمعرّف ولا ربط له بالمعرّف أصلا حتّى يشكل الأمر من جهة كونها مخالفة لما ذكره عليهالسلام أوّلا ، أو غيرها ، كما قد يتوهّم.
هذا تمام الكلام في حقيقة العدالة ، وأمّا مسألة اعتبار المروّة وعدمها فسيأتي البحث فيها.
تحديد الكبائر وبيان الإصرار على الصغائر
بقي الكلام في تحديد الكبائر الّتي انيطت العدالة بالاجتناب عنها ، ولقد أحسن شيخنا قدسسره في تحقيق هذه المسألة ، حيث جعل الضابط لها أحد الوجوه الخمسة (٣) فهي الّتي تسلم عن الإشكال طردا وعكسا ، إذ من تقدّم عليه اكتفى ببعضها فحينئذ أورد بعدم الجامع أو عدم المانع (٤) ، فهو إذا جعل جميع الخمسة الّتي ثلاثة منها يرجع إلى تعيّنها بالنصّ الصريح ، وواحدها بحكم العقل ، والآخر بالاستفادة من الدلالة الالتزاميّة من النصّ وهو ما ورد النصّ بعدم قبول شهادة من ارتكبه ، أو عدم جواز الصلاة خلفه وغير ذلك ممّا يعتبر فيه العدالة ، حيث إنّ ذلك
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٢١٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
(٣) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٦٦.
(٤) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٦٦.