البحث في اللواحق
الجهة الخامسة في اللواحق ؛ قال في «الشرائع» : (إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا) .. إلى آخره (١).
لا إشكال أوّلا أنّ ما يحدثه الغاصب في العين المغصوبة لو لم يزد فيها شيئا عينا فلا يتعلّق بها له حقّ ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بلا إذنه ، فلمّا يكون الأمر المحدث من توابع العين فيصير مالا للمالك ، ولذا فلو تصرّف فيها بإزالة ما أحدث يكون ضامنا لما زيد عليها من القيمة تبعا للأثر الحادث ، لأنّه أيضا تصرّف في مال الغير بتنقيص في عينه.
إنّما الكلام في بعض فروع المسألة ؛
الأوّل : لو أمر المالك بإزالة الزيادة الحاصلة في العين بإلزام الغاصب على إزالة الصنعة الّتي أوجدها فيها ، كما لو صاغ النقرة حليّا فهل يضمن الغاصب قيمة هذه الصنعة ، أم لا؟ فالمشهور على أنّه لا يضمن ؛ لأنّها وإن تكون ملكا لصاحب العين ، ولكن لمّا هو بنفسه أمر بإتلافها فلمّا يستند التلف بنفسه فلا يؤثّر حينئذ ما يقتضيه الضمان اليدي للغاصب ، فليس موجبا لضمانه بعد أصلا.
وأشكل عليهم بأنّ الأمر بإتلاف لو كان موجبا لرفع الضمان الثابت باليد للصنعة لكان اللازم أن يرتفع بذلك ضمان العيب المحدث في العين من الكسر وغيره تبعا لإزالة الصنعة مع أنّه لا إشكال في ضمانه لذلك ، ومن هذه الجهة قيل فيها ـ أي الصنعة ـ بالضمان أيضا لأنّها ليست في الحقيقة مستندا بأمر المالك ، بل
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٣.