تطهير الأواني
فرع : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ ، بالتراب.
أقول : هذا الحكم في الجملة من المسلّمات ، إلّا أنّه كلّما تفحّصنا ما عثرنا على رواية يستفاد منها الحكم بهذه الخصوصيّات ؛ إذ ليس في أخبار الباب (١) إلّا رواية أبي العباس (٢) ، مع أنّه ليس فيها لفظة الولوغ أوّلا ، بل قال عليهالسلام : «لا تتوضّئوا من فضله» إلّا أن يقال : إنّه مساوق للولوغ الّذي هو شرب المائع باللسان ، كما يشعر به النهي عن التّوضّؤ به ، فتأمّل. فإنّه بيان لبعض آثاره ، ولذلك يجري الحكم في سائر المائعات.
وثانيا ـ وهو العمدة ـ ليس فيها ما يدلّ على اعتبار الغسل ثلاثا ، بل الظاهر منها اعتبار الغسل فقط بعد التعفير بالتراب.
نعم ؛ على رواية المحقّق في «المعتبر» حيث نقل هكذا : «ثمّ بالماء مرّتين» (٣) يتمّ الفتوى ، إلّا أنّ الشأن إثبات كون هذه الرواية مستندا لفتوى الأصحاب ، مع أنّها على ما في كتب الأحاديث خالية عن هذا القيد.
إن قلت : يمكن أن يكون مستندهم بالغسل ثلاثا رواية عمّار (٤) الّتي هي
__________________
(١) ما يمكن أن يتمسّك بها من المعتبرات ، «منه رحمهالله».
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٥٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٢ و ٣٢١٤٣.