وهو مضافا إلى ما في أصل سنده ـ حيث إنّ روايات «الاحتجاج» وإن كانت صحاحا عنده حسبما صرّح به في أوّل كتابه ، من أنها غنيّة عن ذكر سندها (١) ، إلّا أنّها بالنسبة إلينا لا تخرج عن كونها مرسلة ـ أنّ النسبة بينها وبين الطائفة الاولى من قبيل : «إذا خفي الأذان فقصّر» (٢) ، و «إذا خفي الجدران فقصّر (٣)» (٤) لمكان أنّ كليهما في مقام التحديد ، غايته أنّ مفاد الاولى أعمّ ، وحينئذ لو أخذنا برواية «الاحتجاج» يوجب طرح الأخبار الاولى مع كثرتها رأسا ، إذ المفروض أنه لم يعمل بالحدّ الذي يستفاد منها مع كونها ظاهرا في النجاسة ، ومعاملة الإطلاق والتقييد إنّما يجري في غير مقام ، مما لم يكن المطلق الدالّ على الأزيد والأكثر في مقام التحديد ، حتّى تستلزم تلك المعاملة والجمع طرح أحد الدليلين ، وهو المطلق فلا محيص عن جعلها قرينة لهذه الرواية ، ورفع اليد عن مفهومها ، فتأمّل! والله العالم.
فروع :
الأوّل : لا ينبغي التأمّل في أنّ حدّ الركوع الّذي يدرك به الجماعة هو ما لو اجتمع ركوع المأموم مع ركوع الإمام ، أي يصل المأموم إلى حدّ الراكع ولم يأخذ الإمام بالرفع فيدركه فيه ، وإلّا فلا يصدق الإدراك بأن يصل المأموم إلى حدّ الراكع والإمام آخذ بالرفع ، أو يكون هو في حال الهويّ والإمام في حال الرفع.
__________________
(١) الاحتجاج : ١ / ٤.
(٢) وإن كان فرق بين المقامين من جهة لما تقدّم في بحث صلاة المسافر من أنّ واقع الشرطين أمر واحد وإنّما يكون الاختلاف في مراتب الشرطين مفهوما ، «منه رحمهالله».
(٣) أي : من جهة تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء ، «منه رحمهالله».
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٠ الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر.