حكم خرء الطير وبوله
فرع :
اختلفوا في نجاسة خرء الطير الغير المأكول ، نسبت النجاسة إلى المشهور (١) استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال غير المأكول (٢) ، ثم التعدّي منها إلى خرء الطير للإجماع المركّب ، وخصوص بعض الروايات الدالّة على نجاسة مطلق العذرة (٣) ، وفيها ما لا يخفى.
فالتحقيق ؛ طهارة بوله وخرئه لصحيحة أبي بصير الصريحة فيهما (٤) ، لما عمل بها جمع من القدماء والمتأخّرين (٥) وإن كانت النسبة بينها والروايات المقابلة العموم من وجه ، إلّا أنّ الترجيح لهذه الرواية من جهات ، أظهرها التعبير فيها بالطير لا المأكول ، فلولا له خصوصيّة لكان التعبير بغيره أولى ، مضافا إلى انصراف غير المأكول عن الطير ، ولو سلّمنا التكافؤ فتتساقطان ، فقاعدة الطهارة محكمة.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٤ باب ٨ من أبواب النجاسات.
(٣) بحار الأنوار : ٨٠ / ١٢٧ الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ، المقنع : ١٤ ، المبسوط : ١ / ٣٩ ، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٠ ، كشف اللثام : ١ / ٣٩٠ ، ومدارك الأحكام : ٢ / ٢٦٢ ، ونقل عن جماعة من المتأخّرين في جواهر الكلام : ٥ / ٢٧٥.