ببطلانه (١) ، ولو كان الوقف للكنائس أو الكتب الضالّة من الكفّار فالظاهر أنّه لا إشكال في صحّته لما هو مقتضى التقرير ، والإشكال فيه من جهة قصد القربة ونحوها ، كما ترى.
وإنّما الكلام فيما لو وقف الحربي على مثله فهل يجري فيه الوجوه المتقدّمة من الموادّة وغيرها أم لا؟ لا ريب في أنّه مبنيّ على أن يكون النهي عن الموادّة عامّا يشمل المسلم والكافر من جهة كونهم معاقبون على الفروع أيضا ، أم يخصّ المسلم؟ والظاهر ذلك حيث إنّ مقتضى المناسبة والاقتران هو النهي عن قرب المسلم للكافر وموادّته حتّى لا يتخلّق بأخلاقه ويتأثّر هو عن هذا الانزجار أيضا ، فينتهي عن عمله ويميل إلى الإسلام.
هذا تمام الكلام في جملة من شرائط الموقوف عليهم ومهمّاتها والله العالم بالأحكام.
تعيين مدلول العنوان في الموقوف عليهم
ثمّ إنّه ؛ جرى في المقام وكذلك في باب الوصايا وأمثالهما دأبهم في البحث عن بعض العناوين الواقعة موضوعا للعقد ، كعنوان الفقير والجيران والمسلم وغيرها ، وأنّ مدلولها أيّ شيء؟ فهل ينصرف الفقير ـ مثلا ـ إلى الفقير من نحلة الموصي والواقف أم يعمّ؟
مع أنّ هذه كلّها مفاهيم عرفيّة ليس شأن الفقيه البحث عنها ، لعدم كونها
__________________
(١) ومن هنا ظهر حال ما لو كان الوقف على الحربي بحيث يكون مصرفا له ، فإنّ فيه يجري هذا الإشكال أيضا ، كما لا يخفى ، «منه رحمهالله».