وبعبارة اخرى : كما أنّ أصل الصلاة يتوقّف على الجزم في النيّة بالنسبة إلى الامور الّتي تحت اختيار المكلّف ، فهكذا في أجزائها ، فما لم يجزم بها يشكل جواز الإتيان بها ، بمعنى أنّ المسألة تدخل في جواز الإتيان بامتثال الاحتمال مع إمكان الامتثال العلمي.
وبالجملة ؛ أصل جواز الاقتداء في كلّ حال لا ربط له بمسألة قصد المتابعة في جزء مع الشكّ في تحقّقها ، وعدم إحراز الإدراك ، والأصل لا ينفع في ذلك لأنّه إنّما يجري في أمثال المقام في ما لا يمكن إحرازه وجدانا ، بمعنى أنّها خارجة عن اختيار الشخص ، وأمّا في ما هو باختياره ، وداخلة في موضوع النيّة وما يعتبر فيه الجزم ، فلا محيص عن تحصيل الاطمئنان.
ومن ذلك ؛ ظهر أنّه لا يمكن أن يقال : لمّا لا يضرّ هذا الركوع ولو لم يحصل الإدراك لما بنيتم أنّه زيادة مغتفرة ، فلا مانع عن الإتيان به ولو بقصد المتابعة ، لأنّ ذلك إنّما يثمر فيما إذا دخل وأتى بالركوع على وجه مشروع واتّفق عدم الإدراك ، والإشكال في المقام في أصل مشروعيّة الإتيان به من الأوّل ، فتأمّل في ما ذكرنا حتّى يظهر لك ما في ما أفاده الشيخ قدسسره في المقام (١) ، والظاهر ؛ إنّ ما سلكنا هو ما عليه المشهور ، والله العالم.
شرائط الجماعة
البحث الثالث : في شرائط الجماعة ، وهي بين أمرين وقسمين :
أحدهما : ما يرجع إلى الشرط العرفي في أصل تحقّق كلّ اجتماع وصدقه ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٥٩.