متى تصير يد المسلم أمارة؟
مسألة : إنّما يد المسلم مفيدة وتصير أمارة إذا لم يكن الجلد المأخوذ منه مسبوقا بيد الكافر أو مجلوبا من أرضهم ، فلو كان المأخوذ من يد المسلم هكذا لم يكن محكوما بالتذكية ، وذلك لأنّ الأدلّة الدالّة على حجيّة اليد لا تدلّ على كون الحكم واقعيّا ، فإنّ الأدلّة إمّا أن تكون في مقام بيان قضايا حقيقيّة واقعيّة ، وإمّا أن تكون قضايا خارجيّة ، فيصير مفاد الاولى بيان الحكم الكلّي ، والثانية الحكم الجزئي الخارجي وبعد أن عرفت أنّ أخبار اليد ناظرة إلى ما كانوا مبتلين به وسألوا عنه ، ومن المسلّم أنّه ما كان في زمن ورود الروايات الجلود مجلوبة من بلاد الكفر ، بل كان [من] بلد المسلمين وكان المسلمون فيها أغلب ، بخلاف ما يجلب في عصرنا من الجلود ونحوها من بلاد الكفر ، ويقطع بكون أصل منشأها تلك البلاد الّتي لا يفرّق فيها بين المأكول مأكول اللحم وغيره ، ولا بين المذبوح والميتة ، وما يكون فيها سلطنة للمسلمين.
وبالجملة ، شمول أدلّة السوق واليد لمثلها في غاية الإشكال ، فالأقوى الاجتناب ، إلّا أن يظنّ بأنّ من اشترى من المسلمين منهم أوّلا قد تحرّى وثبت عنده عدم كون المجلوب من الميتة ، فيحمل على الصحّة ويجوز الاستعمال.
ولا يخفى أنّه لا يجوز في المقام التمسّك بالإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال ، فإنّ مقام التمسّك إنّما هو إذا كان للمسئول حين السؤال فردان أو أكثر ، حتّى يحمل الجواب على كلّ الأفراد ، وقد قلنا : إنّ حمل الجلود ونحوه ما كان معمولا من البلاد المختصّة بالكفّار في عصر ورود الأخبار.