نجاسة الدم
يقع البحث فيه من جهات :
الاولى ـ وهي عمدتها ـ إثبات النجاسة مطلقا ، بحيث يكون الأصل فيه ذلك حتّى يرجع إليه في موارد الشكّ ، والحقّ أنّه ليس لنا دليل عليه ، إذ الأخبار الواردة فيه ليست إلّا ما تشتمل على السؤال والجواب في الموارد الخاصّة ، والإطلاق فيها وارد مورد حكم آخر ، إلّا أن يدّعى الإطلاق المقاميّ ، وأنّ العرف يفهم منها ذلك ، وأنّ مناط النجاسة ليس إلّا طبيعة الدم من أيّ شيء وفي أيّ محلّ ، وإثبات ذلك في غاية الإشكال.
ثانيها ؛ في الدّم المستثنى ، وهو دم غير ذي النفس ، والظاهر أنّه لا كلام في طهارته ، وإنّما البحث في الدليل عليها ، فإنّ مثل ما ورد في دم ميتة ذي النفس (١) واعتبر في الموثّقة ماله نفس (٢) ، لم يرد هنا ، ولذلك تشبّث كلّ إلى وجه بعد كون الحكم قطعيّا.
والّذي توجّه إليه نظري القاصر هو أنّ في جملة أخبار المستثنيات من الميتة قال عليهالسلام : «إنّه لا دم له» (٣) مع أنا نرى حسّا أنّ لها دم في الجملة ، فيستفاد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٤٣٦٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٣ ، مع اختلاف يسير ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٨٠ الحديث ٢٧٨٥.