واخرى : لا يصل بهذه الدرجة ، بل يقرب بها لانتفاع معظم منافعه ، كما لو فرضنا أن تتنزّل المنافع البالغة ألف تومان إلى مائة تومانا.
وثالثة : ما لا يصل تلك الدرجة أيضا ، بل تقلّ منافعه ، ولا يبعد أن يكون هذا القسم من مصاديق ما يكون التبديل أعود ، وهكذا سائر العناوين مثل الحاجة ، ومسألة المزاحمة بين حفظ الوقف وتلف الأموال الكثيرة أو النفوس ، فلها مراتب يختلف بالنسبة إليها لسان الأدلّة اللفظيّة والاصول العمليّة ، فإنّه يمكن المناقشة في صدق عنوان الوقف وبقائه بالنسبة إلى بعض مراتب الخراب كما سيأتي تفصيلها في طيّ البحث إن شاء الله تعالى.
حكم بيع الوقف
إذا عرفت ذلك فنقول : ينبغي البحث أوّلا في ما يقتضيه طبع الوقف ، وأن ارتكاز الواقف أيّ شيء يكون حين الوقف؟ والاحتمالات فيه ثلاثة أو أربعة : فإمّا أن يكون نظره إلى حبس العين بماليّتها ما دامت باقية بلا نظر إلى خصوصيّة العين بحيث يكون مقتضى طبعه الانتفاع من ماليّتها.
وإمّا أن يكون نظره منبسطا على الأمرين على نحو الضمنيّة بلا قصر على أحدهما.
ثمّ على كلّ من هذين التقديرين. إمّا أن يكون منظور الواقف حبس العين بقول مطلق ، بأن لا يتطرّق عليه قلب وانقلاب أصلا ، أي ولو مع طروّ أيّ عنوان.
وإمّا أن لا يكون كذلك ؛ بل ارتكازه عدم طروّ القلب والانقلاب ما دامت العين أو هي والمالية تصلحان للبقاء ، بمعنى أنّ معنى الحبس هو عدم اقتضاء