المغصوب منه قيمة ماله كما هو ظاهر إطلاق كلام المحقّق وغيره قدّس الله أسرارهم (١).
وأمّا حكم صلاة غاصب الخيط المخيط به جرحه ـ وبنينا على عدم جواز الإخراج وتعيّن أخذ القيمة ـ فلا إشكال في صحّة صلاته وكلّ عبادته ، وذلك لما حقّقنا في باب اجتماع الأمر والنهي أنّ ما يضطرّ به من التصرّف في المغصوب بعد الغصب فليس منهيّا عنه ، لعدم كونه من الأزل تحت الاختيار ، ولا ينافي ذلك كون أصل تصرّفه ودخوله في الدار المغصوبة منهيّا عنه ، وكون تصرّفه الاضطراري هذا أيضا مصداقا للغصب ، إلّا أنّ الغصب والتصرّف بحدّه الّذي يكون تحت الاختيار ـ وهو الدخول ـ ممنوع عنه ، دون ما لم يكن كذلك كما في المقام ، فإنّ في التصرّف في الخيط من حيث بقائه وعدم إخراجه مضطرّ إليه من الأزل ، فلا يتعلّق به النهي من الأزل أيضا ، وأمّا من حيث دخوله فلا نهي أيضا لسقوطه بالعصيان ، فلا مانع من صحّة صلاته ، كما لا يخفى.
ضمان المثل أو القيمة عند حدوث العيب في المغصوب
الرابع : قال في «الشرائع» : (ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر) .. إلى آخره (٢).
لا يخفى ؛ أوّلا أنّه لا سبيل إلى ما التزمه الشيخ رحمهالله في المقام من سقوط حقّ المالك عن العين بسبب طروّ العيب عليها (٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٩ ، جامع المقاصد : ٦ / ٣٠٤ و ٣٠٥.
(٢) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٩.
(٣) المبسوط : ٣ / ٨٢ و ٨٣ ، لاحظ! جواهر الكلام : ٣٧ / ٨٣.