بل لأنّ الظاهر منه صدرا وذيلا أنّه مسوق لبيان الأحكام الاستحبابيّة مطلقا ، فحينئذ لا دليل نقلا يقتضي اعتبار تأخّر تكبيرة المأموم عن الإمام ، وعدم الاكتفاء بتلبّسه بها.
نعم ؛ نظرا إلى الشبهة العقليّة وأنّه ما لم يصدر التكبيرة عنه لم يتحقّق الإمامة بعد ـ ولعلّ لذلك أفتى جماعة من الأساطين باعتبار التأخّر للاحتياط شديدا (١) ـ عدم [جواز] شروع المأموم بالتكبيرة إلّا بعد شروع الإمام بها ، والأولى منه عدم إتيانه بها إلّا بعد فراغه عنها ، والله العالم.
هذا ؛ بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام. وأمّا بالنسبة إلى سائر الأقوال فقد اتّضح حكمها منها ، وأنّه لا بأس بتقدّم المأموم الإمام بالنسبة إليها ، إذ لا دليل على المنع بل السيرة وغيرها مثل رواية الحلبي الّتي مضمونها : أنّه إذا كان الإمام يطيل في تشهّده لا بأس للمأموم أن يخفّف ويسلّم (٢) ، يدلّ على الجواز ، وليس شيء يقتضي من الشبهة الجارية في التكبيرة للافتتاح ، حملها على ما إذا كان ذلك لحاجة ، أو أنّ المراد أن يقصد المأموم الانفراد وأمثال ذلك ، ممّا هي مخالفة للظاهر.
التأخّر كثيرا في الائتمام
هذا كلّه ؛ بالنسبة إلى تقدّم عمل المأموم على الإمام ، وأمّا من حيث التأخّر فهل يجوز ذلك زائدا عمّا يصدق عليه البعديّة عرفا ، أم لا؟
ثمّ إنّه بناء على عدم الجواز هل تبطل الجماعة به أم لا؟ المسألة في غاية
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٦٢ ، جواهر الكلام : ١٣ / ٢٠٨ ، رياض المسائل : ٣ / ٣٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٣ الحديث ١١٠٤٨.