وثانيا : أنّه قد اتّضح في باب الشرط ونحوه أنّ الالتزام بأمر يحتاج وقوع الملتزم به إلى إقدام شخصين وقيامهما عليه ، يكون مرجع التزام أحد بإيجاد مثل هذا الأمر إلى الالتزام بإيجاد المقتضي من قبل نفسه ورفعه مانع وجوده ، فمثل الالتزام بالبيع يكون مفاده الالتزام بإنشائه الإيجاب ـ مثلا ـ وكذلك غيره من الامور المتوقّف تحقّقها على قيام شخصين على إيجادها ، فعليه يرتفع إشكال النذر المتعلّق بالتمليك ، لأنّ مرجعه إلى الالتزام بإيجاد ما هو تحت اختياره ، وأمّا تملّك الغير وقبوله فليس متعلّقا للنذر رأسا.
مضافا إلى أنّه يمكن الدعوى بأنّ مفاد مثل هذه النذور وكذلك الوصيّة بناء على عدم احتياجها إلى القبول مطلقا إنّما هو الالتزام بالبذل والإباحة ، غاية ما فيه أنّه بذل معلّق ، فبناء على عدم الإشكال من هذه الجهة فعليه يرتفع الإشكال أيضا ، لعدم احتياج البذل إلى القبول ، فافهم!
متعلّق الوصيّة
ثمّ إنّ متعلّق الوصيّة التمليكيّة إمّا تبرّعي أو واجب ، ولا إشكال في خروج الأوّل من الثلث ، وأمّا الثاني فيظهر حاله بعد ذكر أقسامه.
فنقول : إنّ له أقساما أربعة ، وذلك لأنّ متعلّقها إمّا واجب مالي وحقوق خلقيّة ، مثل الدين ، وكذلك الوصيّة بالزكاة والخمس ونحوها ، ممّا هي أموال مستقرّة على الذمّة المنتزعة عن ثبوتها على العهدة الحكم التكليفي ، بحيث يكون الأثر الثابت أوّلا وبالذات اشتغال العهدة بالمال وتحقّق الحكم الوضعي ، ثمّ يترتّب عليه وجوب الردّ وتحصيل البراءة عمّا اشتغلت الذمّة به ، فقد يكون