الكلام في القبض في الوقف
قال في «الشرائع» : (فلا يلزم إلّا بالإقباض) (١). (٢)
ونقول ـ بعونه تعالى وهداية أوليائه عليهمالسلام ـ : فيه جهات من الكلام من حيث الحكم التكليفي والوضعي وموضوعه وغيرها.
الاولى : في معنى القبض كلّيا من حيث كونه هو الأمر العدمي ـ وهو التخلية ورفع اليد وأمثالهما ـ أو لا ، بل يشمل الأمر الوجودي أيضا؟
لا إشكال في أنّ حقيقة القبض لا يتحقّق فيما لو اعتبر (٣) ب «رفع اليد عن الشيء» ، كما في القبض المعبّر [به] في البيع والهبة والرهن وغيرها ؛ إذ هو مساوق للتسليم والأداء اللذين [هما] عبارتان عن التخلية وجعل الشيء تحت استيلاء الغير ، كما عبّر بلفظهما في أكثر من هذه المقامات ، منها ما نحن فيه حيث عبّر في أخبار الوقف بلفظ التسليم (٤).
نعم ؛ قد يكتفى بالأمر العدمي كما بالنسبة إلى الحكم التكليفي مثل باب
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٢.
(٢) ولذا بني على أنّ رضا المالك بكون المال تحت يد الغاصب لا يخرج يده عن الضمان إلّا أن يوكّله في القبض من قبل نفسه أيضا ؛ إذ يده كدونه اقتضت الضمان ، فلا تثمر صيرورتها الآن أمانيّة ، فتأمّل! «منه رحمهالله».
(٣) كذا ، والصحيح : عبّر.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨١ الحديث ٢٤٣٩٩.