بذمّته الاجرة لحبسها استيفاء المنافع منها فذمّة صاحب الدابّة مشغولة بأداء تلك المنافع من دابّته ، فتهاترت العهدتان تهاترا قهرا لو كان ما يستحقّ كلّ منهما على الآخر مساويا لما يستحقّه الآخر وإلّا فبالنسبة.
ضمان الخمر وعدمه
الأمر السابع : قال في «الشرائع» : (ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم) (١) .. إلى آخره.
اعلم! أنّ صور هذه المسألة أربعة ، لأنّ الغاصب والمغصوب منه إمّا أن يكون كلاهما مسلما أو كلاهما كافرا ، أو يكون الغاصب مسلما والمغصوب منه كافرا ، أو بالعكس.
أمّا الصورة الاولى ؛ فلا إشكال في أنّه لا يستحقّ المغصوب منه شيئا ، لأنّ استحقاقه شيئا من قيمة المغصوب منه أو مثله فرع لكون المغصوب منه ملكا ومالا له حتّى يصدق بسبب أخذه عنه «على اليد» (٢) فيشتغل عهدة الآخذ بما أخذ ، كما عرفت ، وبعد أنّ الشارع قد حرّم جميع منافع الخمر ، بحيث لو كان بقي له منافع تكون من قبيل النادر ، فلا يبقى لها ماليّة لأن يرى ماليّة الشيء باعتبار منافعه ، فإذا لم يفرض للشيء منافع لسلبها الشارع عنه ، فلا يعتبر له ماليّة حتّى يترتّب عليها ما لها من الآثار ، وهذا واضح لا سترة فيه.
مع أنّ المسألة إجماعيّة ؛ إنّما الكلام في الخمر المتّخذة للتخليل ، فظاهر
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٦.
(٢) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.