نجاسة المني
فرع :
لا إشكال عندهم في نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس ، إنّما البحث في دليله ، إذ الظاهر من الأخبار هو منيّ الإنسان (١) ، ولا إطلاق لها حتّى تشمل غيره ، مضافا إلى تصريح جملة من الروايات أنّ ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه (٢).
فحينئذ إن ثبت الإجماع بالنسبة إلى ما لا نفس له مطلقا فلا محيص عن الالتزام بالنجاسة ، وإلّا فقاعدة الطهارة بالنسبة إلى منيّ غير الإنسان محكمة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا في غير المأكول من الحيوان.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الباب ١٦ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٥ و ٤١٤ الحديث ٤٠٢٢.