أوّله إلى آخره فعلا صلاتيّا يجب على المأموم من هذه الجهة أيضا ، بل عدم جواز رفع يد المأموم عنه إنّما يكون لعدم جواز تقدّمه على الإمام إلى الركوع وهكذا من الجلوس إلى القيام.
فعلى هذا ؛ لا يبقى شيء يدلّ على لزوم المتابعة في هذه الصورة ، لأنّه أمّا الأدلّة العامّة مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما جعل الإمام» (١) .. إلى آخره ، فقد عرفت أنّها مختصّة بالأفعال المشتركة كما يظهر من صدرها وذيلها ، وأمّا غيرها فالمفروض فقده ، فحينئذ لا يجوز على المأموم في الفروع المذكورة مطلقا التقدّم على الإمام في الركوع أو القيام من جلوس ، وأمّا متابعته في نفس الأفعال فلا.
نعم ؛ بالنسبة إلى المأموم المسبوق وأنّه هل يجب عليه الجلوس في حال تشهّد الإمام منفرجا أو غيره؟ وردت روايات خاصّة (٢) يأتي البحث فيه في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى.
شرائط الإمام
البحث الرابع : في شرائط الإمام وهي امور :
الإسلام والإيمان ، فهما ممّا لا كلام فيهما موضوعا وحكما أصلا.
ثالثها : طهارة المولد ، وهي أيضا في الجملة ممّا لا إشكال ، فإنّ الأخبار وإن لم يرد فيها إلّا مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ خلف ابن الزنا» (٣) إلّا أنّه لا يبعد أن
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الباب ٤٩ و ٤١٦ الباب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢١ الحديث ١٠٧٨٤ مع اختلاف يسير.