يكون المراد بها من لم يعرف حاله ، كما فهم الأصحاب كذلك أيضا ، فحينئذ لا يجوز الصلاة خلف مجهول الحال إذا لم يكن في البين أصل أو أمارة بهما يحرز حاله ، فتأمّل!
رابعها : العدالة ويقع فيها البحث من جهات :
الاولى : أنّه هل المستفاد من الأخبار اشتراطها ، أو مانعيّة الفسق ، أو الاقتراف في المعاصي ونحوهما؟ الأقوى الأوّل ، كما عليه المشهور ، بل كاد أن تكون المسألة إجماعيّة.
وذلك ؛ لأنّه وإن كان في جملة من الأخبار ورد أنّه : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته (١)» (٢) أو أنّه : «قدّموا خياركم» (٣) ونحوهما (٤) ، إلّا أنّه مضافا إلى أنّ المراد بأمثالها أيضا أن يكون موثوقا به في عمله ومتديّنا فيه ، رواية سماعة (٥) الّتي في غاية الاعتبار صريحة في اشتراط العدالة ، وهكذا الإجماعات المنقولة بحدّ الاستفاضة الّتي هي كاف في المسألة ، فتأمّل! بل ولو بني على اعتبار رواية
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠٩ الحديث ١٠٧٥٠.
(٢) وهي وإن كانت في ذيلها ما يشعر بكون المراد بالعدل في مقابل الإمام الّذي يكون من العامّة إلّا أنّ صدرها مطلقة في أنّ الإمام يعتبر فيه العدالة منّا أو من غيرنا كما فهم الأصحاب كذلك أيضا.
مضافا إلى أنّ الشيخ رحمهالله في تهذيبه نقل رواية صريحة في المطلوب (تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٧٥٥) وقد نقله شيخنا قدسسره دلالتها وإن ناقش في الأولى وكذلك الثانية ، بل قوى أنّه في الأخبار ليس ما هو يصرّح بالعدالة ، فراجع! (كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٥٠ و ٢٧٤) «منه رحمهالله».
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٥ الحديث ١٠٧٧٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٣ الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٥ الحديث ١٠٧٧٢.