حكم العصير العنبي
الإشكال في باب العصير العنبي من حيث النجاسة من جهات :
الاولى : من جهة الكبرى ، أي أصل النجاسة ، وأنّها من مصاديق الخمر أم هو أمر آخر في عرضها ، والشارع حرّمها وحكم بنجاستها تعبّدا؟ على خلاف.
الثانية : من جهة الصغرى ؛ من حيث إنّ العصير بمجرّد الغليان والنشيش وإن لم يثخن يحرم وينجس ، أو يعتبر فيها الثخونة ، بل الاشتداد؟
ثمّ إنّه هل النجاسة مترتّبة على الغليان مطلقا ، سواء كان بنفسه أم بالنار ، أو يختصّ بالأوّل؟
ثمّ إنّه هنا جهة اخرى ، وهي إشكال أخبار الباب من حيث فقه بعضها ، واضطراب بعض آخر متنا وسندا.
أما الجهة الاولى (١) فالالتزام بكون العصير العنبيّ مطلقا من مصاديق الخمر تحكّم محض ، لا يساعد عليه اللغة ولا العرف ، فإنّ الخمر لها طريق معمول مرسوم مثل الخلّ ، لا ربط له بالعصير ، كما هو واضح.
نعم ؛ قد يتوهّم إلحاقه بها (٢) من جهة بعض الأخبار (٣) ، كما في خبر معاوية
__________________
(١) من جهات الصغرى ، «منه رحمهالله».
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٥٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٢ و ٢٩٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٢ الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.