إنّ القاعدة هي الطهارة كليّة ما لم يلاق شيئا [من] الدم وغيره في الخارج.
نعم ؛ في بعض الموارد تكون الشبهة مصداقيّة ، كما في باطن الفم أو القسمة الداخليّة المقدّمة من الأنف ، حيث اختلفت الفتوى فيها أيضا ، ولكن على كلا التقريبين (١) مقتضى القاعدة فيهما أيضا الطهارة ، وهكذا إذا ادخل نجاسة من الخارج إلى الداخل ، فإذا زالت عينها فالباطن باق على طهارته وإن ورد إدخال الماء في الفم فهو لإخراج عين النجاسة لا للتطهير ، فافهم!
__________________
(١) وإمّا من جهة الشكّ في القابليّة ، أو التشكيك في الإطلاق ، «منه رحمهالله».