الجهة بأن يلاحظ حال سجودهم أو غيره ، بل يتسامح فيه ، إذ ليس بناء الأحكام على الدقّة العقليّة مطلقا.
إحرام البعيد قبل القريب في الجماعة
بقي الكلام بالنسبة إلى إحرام البعيد قبل إحرام القريب الّذي به يتحقّق الاتّصال المعتبر ، فهل يعتبر تأخّره عنه ، أم لا ، بل يكفي نفس تهيّؤ القريب وإشرافه على الدخول في الجماعة؟
الأقوى الثاني ، نظرا إلى أنّه مضافا إلى عدم إمكان حصول الترتيب بين المقدّم والمؤخّر والقريب والبعيد عادة ، خصوصا في الجماعات العظيمة وما فيها الزحام ، فإنّ ذلك ـ أي اعتبار الترتيب في الإحرام ـ أمر عسر حرجيّ [على] أنّه قامت السيرة عليه ، حيث إنّه من عصر المعصوم عليهالسلام إلى الآن كان البناء في الجماعات دخول اللاحق في الجماعة بتهيّؤ السابق ولم يثبت أنّهم كانوا ينتظرون حتّى يحرم القريب.
نعم ؛ يعتبر أن يكونوا مشرفين على الدخول والإحرام للصلاة ولا يكفي مطلقا انعقاد الصفوف ، ولو كانوا مشتغلين بالتكلّم ونحوه ، فتأمّل!
ثمّ إنّه نقل عن العلّامة البهبهاني قدسسره وبعض آخر أنّهم استشكلوا في جواز أن يكون الصفّ اللاحق أطول من السابق (١) ، بحيث يكون البعد الّذي بين ما زيد من المتأخّر وبين الصفّ المتقدّم زائدا على المقدار المغتفر من البعد ، وذلك للجمود على ظاهر الرواية المتقدّمة ، حيث نطقت بأنّه إذا كان البعد بين الإمام
__________________
(١) نقله صاحب جواهر الكلام : ١٣ / ١٧٩ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ٤٢٣ ـ ٤٢٤.