أحكام بدل الحيلولة
هذا تمام الكلام في بيان الاصول في المسألة فلنشرع في بيان جملة من أحكام بدل الحيلولة ، مضافا إلى ما أسلفنا بعد ذكر جملة الفروع الّتي أسقطناها هنا ، ولم نذكرها لوضوحها
قال في «الشرائع» : (وإذا تعذّر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل) (١) .. إلى آخره.
أقول : هنا فروع لا بدّ من ذكرها.
[الفرع] الأوّل : لا يخفى أنّ استحقاق المالك عين ماله الّذي يستحقّ بسببه البدل له موارد :
الأوّل ؛ تلفها حقيقة.
الثاني ؛ ما يكون في حكم التلف.
الثالث ؛ تعذّر الوصول فعلا إلى العين.
ففي الأوّل ؛ فما يؤدّيه المتلف من البدل يملكه المالك مستقرّا ، فيكون بمنزلة دين عليه قد أدّاه.
وفي الثاني ؛ كما إذا غرقت العين أو سرقت ، بحيث يكون عودها محالا عادة ويعدّ عند العرف بحكم التلف ، فهنا أيضا يكون ما يؤدّيه أيضا كالدين المستقرّ على عهدته ، ويخرج ـ على ما يظهر من بعض الكلمات (٢) ـ العين
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤١.
(٢) مفتاح الكرامة : ٦ / ٢٥٥ ، والمستفاد من كلامه عدم خروج العين المغصوبة عن ملك المالك ؛ بالحيلولة إجماعا.