الجميع ، ومثل : إذا مسست الدار أو دخلتها لو لم يكن ظاهرا في البعض لا أقلّ من كونه أعمّ منه والجميع.
ومن الواضح ؛ أنّ التعبير عن الحكم المزبور بقولهم : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من قبيل الثاني ، فحينئذ ما تكون بعضها داخلة ملحقة بما هي بتمامها في الحدّ إذا كان يصدق الدخول عرفا كما أشرنا ، فافهم!
ثمّ إنّ هنا فروعا اخر ، والحقّ ما بنى عليه في «الجواهر» قدسسره (١) والله العالم!
حكم الشكّ في عنوان من عناوين الموقوف عليهم
بقي في المقام حكم الشكّ وأنّ مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى تلك الموارد أيّ شيء؟ ونذكر ذلك في طيّ أمرين :
الأوّل : أنّه إذا شكّ في مثل لفظة «الشيعة» أنّها قد استعملت في الوقف بعد حجر معناها الأوّل أو قبله ، فحينئذ أصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل وإن لم تجر لكونها لا تثبت تأخّره عنه ، ولكنّ الحقّ ـ كما عليه جمع ـ عدم مانع لجريان أصالة عدم النقل وإن كان قد يتوهّم أنّها مثبت أيضا فلا يجري.
وأنت خبير ؛ بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو بنينا على أنّها من الاصول التعبّدية ومن مصاديق الاستصحاب ، ولكنّ التحقيق أنّها من قبيل أصالة عدم القرينيّة والأمارات الجارية في الألفاظ ، وعليه بناء العقلاء ، ولذلك قد يعبّر عنها بتشابه الأزمان.
وبالجملة ؛ لا ربط لهذا الأصل بالاستصحاب بل أمارة عقلائيّة بحيث
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٨ / ٤١ ـ ٤٣.