مفهومه يختلف بالإضافة كما في لفظة «عند» الواردة في بعض المقامات مثل المبيت عند عليّ عليهالسلام .. إلى آخره ، حيث إنّ من كان في الحرم الشريف يكون عنده بالنسبة إلى من في الصحن ، كما أنّ من في الصحن يصدق أنّه عنده بالنسبة إلى من في خارج الصحن ، وهكذا من كان في البلد يصدق عليه المفهوم بالنسبة إلى من في خارجه ويكون من هذا القبيل لفظ الجيران فمن في العقد جار مطلقا ، ومن كان في المحلة جار فيها ومن كان في البلد جار مع الإنسان فيه وهكذا إلى ما فوق.
ثمّ إنّ الّذي يصدق مطلقا بين المراتب هو الّذي جار في العقد ، بحيث يكون القدر المتيقّن منه ما يكون الفصل بينه وبين الشخص أربعين ذراعا فحينئذ إذا عبّر الواقف باللفظ المطلق فمقتضى القاعدة حمله على معناه الإطلاقي أي ما يكون جارا على كلّ حال ، فإلى ذلك يرجع التحديد الشرعي أيضا بلا إعمال تعبّد خاصّ في البين ، كما أنّه على هذا لا يلزم طرح الروايات الدالّة على التحديد بأربعين دار ، إذ لا ريب في الصدق عليها بالنسبة إلى بعض المراتب وإن لم يصدق مطلقا.
ثمّ إنّه بناء على الأخذ بالذراع فقد يقع الشكّ في مثل ما لو لم تكن الدار الأخيرة بتمامها داخلة في الحدّ بل بجزء منها ، فهل يسري الحكم إليها حينئذ أم لا ، بل محكومة بالأصل؟
الأقوى : دخولها إذا كان بمقدار يصدق لا أن يكون قليلا بحيث يلحق بالعدم ، وذلك لأنّه لا إشكال في الفرق بين بعض الألفاظ مع بعض الاخر من حيث إضافتها إلى أمر ، فمثل قول القائل : إذا مسحت الدار أو ذرعتها ظاهر في