ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
الأوّل : دم القروح والجروح (١) وعمدة البحث فيه من جهة أنّ العفو عنهما مختصّ بما إذا كان في التطهير مشقّة بحيث تكون أدلّتها مساوقة لأدلّة الحرج ، أم لا ، بل الأمر أوسع منه ، فيكون معفوّا عنه حتّى يبرأ ، وما دام مقتضى سيلان الدم موجودا فدم القروح لا يلزم تطهيره؟ الّذي يظهر من أكثر أخبار الباب وعمدتها الثاني ، ولا دليل على التقييد بالمشقّة سوى دعوى الانصراف أو الاستفادة من مناسبة الحكم والموضوع.
نعم ما يمكن أن يستدلّ به من الدليل اللفظي المقيّد لإطلاقات الباب موثّقة سماعة المضمرة (٢) ، حيث علّل الإمام عليهالسلام عدم لزوم التطهير بأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة ، ومن المعلوم أنّه ظاهر في التقييد ، ولكن يفترق المقام مع أدلّة الحرج أنّ فيها المناط الحرج الشخصي ، ولذلك تكون حاكمة على سائر الأدلّة ، إذ ميزان الحكومة صدق العنوان الموجب للتوسعة أو التضييق على التفصيل في محلّه ، بخلاف المقام ، فغاية ما نلتزم به هي المشقّة النوعيّة ، كما يستفاد من التعليل المذكور.
الثاني : الدم مطلقا غير الدماء الثلاثة ، والبحث فيه ...
__________________
(١) الّذي يظهر من اللغة أنّهما بمعنى واحد ، وهو الجراحة (مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٣) ، فمثل الدماميل لها عنوان على حدة ، «منه رحمهالله».
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢.