والقبض ، فلا يكتفى في الأوّل بقبول بعضهم ولا الطبقة الاولى ، بل يعتبر قبض الجميع بأنفسهم أو وليّهم ، وذلك لأنّ مقتضى العقد الذي عبارة عن الإيجاب والقبول ، المفروض انحلاله بعدد أشخاص المتعاقدين حتّى يصحّ أوفوا بعقودكم هو ما ذكرنا.
وهذا بخلاف القبض ، حيث إنّه لا يجري فيه الاعتبار المتقدّم بل هو حكم تعبّدي قام الإجماع عليه فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، فلذلك يتمّ ما أفاده المحقّق قدسسره في المقام ، وأنّه يكفي في تحقّق قبض المسجد إقامة صلاة واحدة فيه ، وهكذا في المقبرة بدفن واحد من الموقوف عليهم إذ هو القدر المتيقّن من اعتبار القبض (١) ، فلا يرد ما أورده في «الجواهر» قدسسره (٢).
جريان المعاطاة في الوقف
ثمّ قال المحقّق قدسسره : ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفّظ بصيغة الوقف لم يخرج عن ملكه (٣) إلى آخره.
ما ذكره قدسسره مبنيّ على عدم جريان المعاطاة في الوقف ، فعلى هذا ينبغي البحث فيها.
ولا يخفى أوّلا أنّ المحتملات في هذه العبارة خمسة :
الأوّل : أن لا يقصد بأمره وإجازته للناس للصلاة في المسجد الذي بناه
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٢) جواهر الكلام : ٢٨ / ٨٥.
(٣) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٨.