حكم شرب الماء النجس وبيعه
... فالتحقيق (١) عدم الفرق بين المختلفتين والمتساويتين سوى باب المخاصمات ؛ لما ورد فيها من الأخبار الخاصّة (٢) ، ففي المقام تسقط البيّنتان مطلقا للتعارض ، ويراجع إلى الأصل كما عليه الأصحاب قدسسره ، ولا موجب للترجيح أصلا وإن كان مقتضى ما يظهر من كلام السيّد ـ طاب رمسه الشريف ـ في قضاء «العروة» في بحث تعارض البيّنات الالتزام بالمرجّحات الداخليّة مطلقا ، حيث أفتى قدسسره بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها (٣) ؛ لما أشرنا إليه من أنّ حجيّة البيّنة لمّا كانت لإفادتها الظنّ النوعيّ وليس كالأصل تعبّديّا محضا ، فكلّما أوجب قوّة الظنّ لا بدّ من الترجيح به ، ويظهر منه بناؤه عليه في تعارض الأخبار أيضا.
والحاصل ؛ أنّ المستفاد من مقالته في ذاك الباب البناء على الرجوع إلى المرجّحات في تعارض الأمارات مطلقا ، ومنها المقام ، ولكن لم يظهر لنا إلى الآن التزام الأصحاب به فيه وسائر المقامات ، ورفع اليد عن مقتضى القاعدة في الأدلّة المتعارضة سوى باب المخاصمات والأخبار المتعارضة ، فالحقّ ما عليه الجلّ.
__________________
(١) كما يظهر من السياق ، هنا سقطة من الكلام.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٤٩ الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم.
(٣) العروة الوثقى : ٣ / ١٤٩ و ١٥٠.