وقد عرفت أنّ الدليل أيضا لا يقتضي التجاوز عن البابين والعدول عن الأصل في المقام.
فرع :
قالوا : لا يجوز شرب الماء النجس للمكلّفين ، بل يحرم سقيه للأطفال ، ويجوز بيعه مع الإعلام. فهنا مقامات :
الأوّل ؛ عدم جواز تناول النجس للمكلّفين.
والثاني ؛ حرمة التسبيب له للغير بالغا كان أو غيره.
الثالث ؛ اشتراط صحّة بيعه بالإعلام.
أمّا الدليل على الأوّل ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق ، بل هو ضروريّ الدين وأنّه من الخبائث ـ الأخبار الخاصّة الواردة في مثل الماء النجس والسمن وغيرهما ، حيث أمروا عليهمالسلام بالإراقة (١) ، وفي جملة منها نهوا عليهمالسلام عن الشرب وغيره (٢).
إنّما الكلام في حرمة التسبيب لتناول الغير ؛ إذ يمكن أن يقال : إذا كان الغير جاهلا بالنجاسة فهو معذور في تناوله ولا إثم عليه ، فلا معصية ، وعلى هذا لا محذور فيه ولا منع.
وفيه أوّلا : إنّ المعذوريّة لا ترفع الحرمة الواقعيّة المترتّبة على الموضوعات الخارجيّة ، والإيقاع على الحرام النفس الأمريّ يكون كالإضلال قبيح عقلا وحرام شرعا ؛ إذ القذارة والنجاسة من الامور الواقعيّة والمفاسد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.