الخارجيّة الّتي نشأت [منها] الحرمة ، ولا دخل فيها للعلم والجهل.
وبالجملة ؛ المسبّب لوقوع الغير في الحرام مرتكب للحرام ، فلا يجوز له الإقدام.
وثانيا : الخبر الوارد في المرق الواقع فيه الجرذ والفأرة أمر عليهالسلام فيه بإهراق المرق (١) مع أنّه لو كان يجوز تناول الجاهل لكان ينهى عليهالسلام عن تناول السائل ، فيستفاد من أمره عدم جواز الاستفادة منه بوجه ، فتأمّل.
وثالثا : الأخبار الواردة في الدهن النجس والميتة (٢) صريحة في عدم جواز البيع إلّا أن يبيّن للمشتري ويعلمه (٣) بالنجاسة حتّى لا يصرفه إلّا في الاستصباح.
ومن المعلوم على ما بيّنه شيخنا قدسسره في «المكاسب» عدم ترتّب بين الإعلام والاستصباح بوجه (٤) ، فليس المقصود إلّا تبيينه للمشتري حتّى لا يأكله ولا يصرفه في ما هو مشروط بالطهارة.
وأما المقام الثاني ؛ فقد اتّضح ممّا بيّنا حكم التسبيب بالنسبة إلى المكلّفين ، وأمّا بالنسبة إلى الأطفال في غير مثل الخمر فيشكل الأمر فيه ، إذ لا أمر ولا نهي لهم ، إلّا أن يتمسّك بإطلاق مادّة الأدلّة بالنسبة إليهم ، أو من إطلاق قوله عليهالسلام بإهراق المرق المتنجّس ، أو بعموم آية الرجز (٥) على أحد معانيه ، وهو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٦ الحديث ٣٠٣٣٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٧ الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) في بعضها قال عليهالسلام : «حتّى تبيّنه» (وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٨) وفي بعضها : «حتّى تعلمه» (وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٦) ونحوه (وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٧) ، «منه رحمهالله».
(٤) المكاسب : ١ / ٧٣.
(٥) المدّثّر (٧٤) : ٤.