القذر والنجس ، كما يمكن الاستدلال بها بناء عليه ؛ لحرمة التسبيب مطلقا ، وكيف كان ؛ فلا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى الأطفال.
وأما المقام الثالث ؛ فالّذي يدلّ على وجوب الإعلام لبيع النجس الروايات المعتبرة بين الصحيحة والموثّقة وغيرهما أوردها في «الحدائق» (١) أشرنا إلى بعضها هنا وأوردها في «الوسائل» في الأبواب المتفرّقة (٢).
وحاصل ما يستفاد منها وجوب الإعلام في بيع الدهن النجس ، ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للدهن أو الميتة ، بل المقطوع به أنّ السبب هو النجاسة حتّى لا يستعمل في غير الاستصباح.
فعلى هذا ؛ الأقوى وجوب الإعلام في بيع المائعات النجسة ، بل كلّ ما يكون أهمّ منافعه وأظهر خواصّه مشروطا بالطهارة ، وإلّا فلا ، كما أفتى بذلك جلّ الأصحاب في الكتب المفصّلة والرسائل العمليّة ، فلا يتوهّم أنّ البائع لمّا لم يكن من ناحيته تسبيب والمشتري جاهل بالنجاسة ومعذور فلا محذور في بيع النجس ؛ إذ قد عرفت أنّ الوجوب الإعلام من جهة الروايات ، فافهم.
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ١٨ / ٨٦ ـ ٨٨.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٧ الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به و ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.