كالكتابة أو البصر ، فيأخذ حاكما جامعا له.
وقد يتصوّر على القول بإمكان التجزّي ، وعدم حجّيّة لدلالة دليل حجّيّة قول المجتهد على المطلق ، لظهور قوله عليهالسلام : «عرف أحكامنا» (١) في العموم ، وكذا سائر سياقاتها ، فيأخذ المطلق المتجزّي في المسألة المجتهد فيها ، فتأمّل!
وأمّا استحلاف المقلّد في نفس [الأمر] ؛ فغير صحيح إجماعا ، لكونه من وظائف الإمامة فلا يجوز من غير إمام ومن نصبه لذلك ، وأذن له عموما أو خصوصا.
وأمّا في استماع البيّنة بعد علمه بشرائطها ، لأنّ المناط قيامها بعد التماس المدّعي وإذن الحاكم ، وكذا الحلف إذا تعذّر حضور الحالف.
وأمّا التوكيل في الإقرار ؛ فغير جائز ، لأنّ أثر الإقرار ليس مترتّبا على سماعه حتّى يوكّل فيه ، بل على ثبوته عنده ولو بغير الشاهد بخلاف البيّنة ، فإنّ المناط فيها هو استماعها ، فلا يكفي علم الحاكم بشهادتها.
نعم ؛ لو عيّن شاهدين على استماع إقراره ثبت إقراره بشهادتهما ، ولا يثبت بشهادة الواحد ، لأنّ المناط ثبوته وهو به غير ممكن ، فتدبّر!
وتمام الكلام في باب القضاء والشهادات.
اشتراط العقل في الوكيل والموكّل
قالوا : ويشترط في كلّ من الوكيل والموكّل كمال العقل (٢).
__________________
(١) بحار الأنوار : ٢ / ٢٢٠ و ٢٢١.
(٢) المختصر النافع : ١٧٩.