الشكّ في إدراك ركوع الإمام
السادس : إذا ركع المأموم وشكّ في إدراكه ركوع الإمام ، بأن لم يرفع رأسه قبله ، فهل يصحّ الحكم بإدراكه بالأصل ، بأن يستصحب بقاء الإمام راكعا ، أم لا؟ فقد يجعل مبنى المسألة على مسألة استصحاب مجهول التأريخ ومعلومه ، وسنشير إلى وجهه.
وعلى كلّ تقدير ؛ جريان الأصل في المقام وعدمه يقتضي بيان ضابطة جريان الاستصحاب في الحادثين المجتمعين في الوجود فيترتّب عليه الأثر الشرعي بحيث لا يلزم مثبت.
فنقول : كلّما كان الأثر الشرعي لنفس اجتماع حادثين في الزمان عناية اخرى ، كما لو فرضنا في المقام بأن يكون الحكم مترتّبا على حصول ركوع المأموم في زمان حصول ركوع الإمام ، فحينئذ لو احرز أحدهما بالوجدان وشكّ في الآخر من حيث حدوثه واجتماعه معه وعدمه ، فهنا يحكم به بالأصل وتكون المسألة من صغريات الموضوعات المركّبة الّتي أحرز أحد جزأيها بالأصل والآخر بالوجدان ، كما حكموا به في مسألة العلم بإسلام الوارث مع الشكّ في موت مورّثه قبله أو بعده ، لكون الأثر مترتّبا على الإسلام في زمان حياة المورّث.
وكلّما كان الأثر مترتّبا على حال من أحوال أحد الحادثين عند حادث آخر ولم يكن صرف الاجتماع في الوجود ، بأن اخذ أحد العنوانين نعتا للآخر ، كما يمكن ذلك في العرض ومحلّه ، لا في الجوهرين ولا في العرضين موضوع كلّ منهما غير الآخر ، بل في مثلهما المعقول هو الشقّ الأوّل حسبما أوضحناه في محلّه.