مال الغير متّحدا وجودا ، وأمّا صاحب الحجر فليس كذلك ، بل إخراجه حجره تصرّف في مال نفسه.
نعم ؛ تصرّفه هذا مستلزم للتصرّف في مال الغير وهو الهيئة البنائيّة ، ولكنّه ظهر أنّه لا احترام لهذه الهيئة في الرتبة السابقة على تخليصه ماله ، فإذا يتصرّف صاحب الحجر في ماله فتصرّفه ذلك مستلزم لتصرّفه في مال الغير الساقط عن الاحترام في الرتبة السابقة على تصرّف المغصوب منه في حجره.
تزاحم الحقوق
إذا تمّ ذلك وانكشف موضوع الحقّين المتزاحمين فنقول : إنّه ليس لنا قاعدة بمئونتها ترتفع الغائلة ويرجّح أحد المتزاحمين على الآخر الّذي هو الموجب لوقوع التزاحم أيضا سوى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، ولا إشكال أنّ تطبيق هذه القاعدة على مال صاحب البناء دوريّ.
بيان ذلك : أنّ سلطنته على ماله موقوف على عدم احترام الحجر القائم عليه البناء ، وعدم احترامه موقوف على عدم السلطنة لصاحبه عليه ، ونفي سلطنة صاحب الحجر على ماله وسقوط سلطنته لا بدّ أن يثبت من الخارج ، ولا يعقل أن يثبت عدم سلطنته بسلطنة صاحب البناء على هيئة بنائه ؛ لأنّ إثبات أحد النقيضين بالآخر دور ، كما لا يخفى ، ولمّا لم يكن في الخارج أيضا دليل على سقوط سلطنته فتثبت سلطنته ، فإذا ثبتت سلطنته هذه فتسقط سلطنة صاحب البناء إذا لم يكن دليل يثبت سلطنته ، وأمّا تطبيق أصل القاعدة ـ وقد عرفت ـ على سلطنته دوريّ ، هذا بالنسبة إلى صاحب البناء.