المسجد أيضا ، لأنّ الطريق مع أنّه ليس مالا لهم بل فقط متعلّق لحقّهم ، وإضافة بينه وبينهم ، وقد اعتبروا فيه الماليّة حتّى استفادوا القاعدة المعروفة عن مثله ، كذلك قد عرفت أنّ هذه الإضافة والعلقة متحقّقة بين الأوقاف العامّة والموقوف عليهم ، مع أنّه لا ريب في أنّ في لفظ «المال المأخوذ» في القاعدة توسعة تشمل الحقوق أيضا ، بل يعتبر عند العرف والعقلاء في الحقوق اعتبار الماليّة ، بحيث يستفاد منه تسامحهم في لفظ المال كلّ المسامحة ، وعليك بالتتبّع في الموارد.
فكيف كان ؛ فقد ظهر لك من مطاوي ما ذكرنا حال الرهن وأمثاله كلّ ما يكون متعلّقا لحقّ الغير وله مساس بالغير ولو على نحو الوثيقة ، فالراهن إذا أخذ العين المرهونة عن المرتهن قبل تأدية الدين عدوانا يصدق على عمله ذلك عنوان الغصب والأخذ ، فهو ضامن له وعليه أن يؤدّيه ، وكذلك لو أتلف العين المرهونة يجب عليه التدارك ، وللمرتهن إلزامه على ذلك لجريان جميع الاعتبارات المذكورة والتقريبات السابقة فيه.
تعاقب الأيدي في الغصب
الأمر الخامس : في تعاقب الأيدي ، قال في «الشرائع» : (ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء ، أو إلزام الجميع بدلا واحدا) (١).
نقول : في المقام إشكالات ثلاثة لا بدّ من تنقيح البحث بنحو ترتفع الإشكالات ، حتّى نخرج عن المسألة فارغا عن الشبهات كلّها.
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٦.