واخرى ؛ بكونه دفعا ، لا رفعا ، بمعنى أنّ الله تعالى لم يكلّف الشيعة بالخمس في هذه الموارد من أوّل الأمر ، وغير ذلك من الأجوبة المذكورة في المفصّلات.
هل يجبر الخسران الوارد على المالك في الحول من الربح؟
الثانية من المسائل الّتي ذكرناها في صدر البحث هو أنّ الخسران هل يجبر بالربح مطلقا أو يفصّل؟
لا إشكال في جبر خسران تجارة واحدة بربحها ، فهل يجبر خسران إحدى التجارتين بربح اخرى؟ بل وهل يجبر خسران ضيعته كالزراعة بربح التجارة مثلا؟ بل وهل يجبر الخسران الواقع على المالك ولو لم يكن في كسبه ، كهدم داره وموت دابّته من الربح الحاصل من استفاداته أم لا؟
لا إشكال أنّه لو أخذنا في عنوان ما يجب فيه الخمس من الأرباح هو أرباح الاكتسابات ، لا يجوز جبران الخسران الوارد على المالك عن غير طريق الاكتساب ، لصدق حصول الربح من الاكتساب مع هدم داره ، ولكن لو جعلنا العنوان هو مطلق الفائدة ، كما هو مضمون بعض الأخبار (١) والمعنون في كلمات الأخيار ، وحمل ما ورد منها في تقييد الربح بالاكتساب بذكرها من باب المصداقيّة ، لكونها أغلب أفراد ما يفيد.
فيمكن القول بملاحظة الفائدة بعد جبر الخسارة عن أيّ جهة كانت ، فإنّ الملحوظ حينئذ فائدة سنة المالك ، ومعنى الفائدة في السنة هو ما يحصل له فيها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٣ الحديث ١٢٥٨٥.