زائدا على ما يملكه في السنة السابقة وبعد حصول مائة درهم من الاكتساب ، وموت دابّة له يوازي قيمتها هذا المقدار لم يصدق أنّه حصل له الفائدة في هذه السنة ، بل يصدق لم يقع عليه ضرر.
نعم ؛ ذكر السيّد قدسسره في «العروة» أنّه لا إشكال في عدم جبران الخسارة الّتي كانت من قبيل هدم الدار وموت الدابّة ، وأمّا الخسران الوارد في إحدى التجارتين الأحوط عدم الجبران بربح الاخرى وإن كان الجبران لا يخلو عن قوّة ، وكذا نفى الإشكال عن جبران خسران التجارة بربحها (١).
أقول : لو اخذ في العنوان وجوب خمس الزائد عن ربح الاكتساب فإمّا أن يؤخذ بنحو العموم المجموعي فمعناه ربح جميع الاكتسابات في السنة فلا إشكال في جبران خسارة إحدى التجارتين بربح الاخرى ، لأنّه مع عدم الجبران لا يصدق ربح الاكتسابات.
وإمّا أن يؤخذ بنحو العموم الاستغراقي في ربح كلّ استفادة بخصوصه موردا للخمس ، فمقتضاه عدم جبران خسران التجارة بربحها أيضا ، لأنّه يصدق أنّه ربح من اكتسابه الفلاني كذا وكذا.
ولو أخذ في العنوان خمس الفوائد ـ كما أنّه ليس ببعيد ، ويدلّ عليه جملة من الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في الجائزة والهديّة والصدقة (٢) ـ فإنّها لا تعدّ اكتسابا على الأقوى ، فإنّه طلب المال من حيث الماليّة وطلب الرزق مثلا ،
__________________
(١) العروة الوثقى : ٢ / ٣٩٧ و ٣٩٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠١ الحديث ١٢٥٨٣ ، و ٥٠٣ الحديث ١٢٥٨٥ ، و ٥٠٤ الحديث ١٢٥٨٨ ، و ٥٠٨ الحديث ١٢٥٩٦.