ولذا لا يعدّ صيد السلطان اكتسابا ، بل هو فائدة ، فلا يبعد القول بجبر كلّ خسران ورد على المالك من أيّ جهة كان ، لعدم صدق حصول الفائدة مع الخسارة ، كما مرّ ، فتأمّل!
ثمّ إنّه لا إشكال في خروج الميراث إذا لم يكن ممّا لا يحتسب عن عنوان الفائدة فلا يجب فيه الخمس ، لأنّه يعدّ مال المورّث مال الوارث طولا بل يعدّ وجود المورّث مانعا عن إجراء آثار الماليّة ولم يعدّ انتقاله إليه فائدة ، فالأظهر عدم وجوب الخمس في الميراث ، وفاقا «للتذكرة» (١).
نعم ؛ استثنى بعض الأصحاب فيما إذا كان الميراث ممّن لا يحتسب (٢) ويدلّ عليه بعض الأخبار أيضا (٣).
وأمّا ما زاد عن المئونة من الزكاة والخمس وأمثالهما ؛ فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه ، لعدم عدّه فائدة ، لأنّ الفائدة ما حصل ولم يكن شيء بإزائه ، كالزائد على رأس المال في التجارة والهديّة وأمثالهما.
وأمّا الخمس والزكاة ؛ فكأنّهما طلب ودين من المستحقّ على المالك فأدّاه بتعيّنه في ذلك المستحقّ فهو حقّه الثابت في ذمّة المالك قد أدّاه ، وليس شيء ولم يكن بإزائه شيء حتّى تعدّ فائدة ، فهو كما إذا كان له في ذمّته دين وقد استقرضه منه.
وبعبارة اخرى : الزكاة إذا نسبت إلى نوع الفقراء كانت فائدة ، لأنّه لم يكن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٢١.
(٢) جواهر الكلام : ١٦ / ٥٦ ، العروة الوثقى : ٢ / ٣٨٩ المسألة ٤٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٩ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، انظر! جواهر الكلام : ١٦ / ٥٦.