بإزائها شيء ، ولكنّ النوع ليس قابلا لأخذ الزكاة ، وإذا نسبت إلى الشخص عدّت من قبيل استيفاء الحقّ والطلب ولم تكن فائدة يجب فيها الخمس كنفس الدين ، فتأمّل جيّدا!
وبالجملة ؛ فالأظهر جبران المال الفائت وكلّ خسران وارد على المالك في كلّ معاملة بالأرباح واعتبار الخمس ممّا بقي بعده ، لما عرفت من ظهور النصوص والفتاوى في كون موضوعه مطلق الفائدة لا الفائدة المقيّدة بكونها من الاكتساب والاستفادة.
مسألة : لا خلاف في اعتبار الخمس في الأرباح والفوائد بعد إخراج مئونة الشخص ، ومئونة التحصيل مقوّمة لأصل عنوان الفائدة ، فقبل إخراجها لا يسمّى الحاصل فائدة ، وهذا ظاهر ، ولذا لا خلاف في أنّ المراد بالمئونة هي مئونة السنة ، لأنّها المتبادر عند إطلاقها ، ويشهد لذلك قولهم : كسب فلان لا يفي بمئونته ، مضافا إلى دعوى الإجماع من غير واحد ، إنّما الإشكال والخلاف في جهتين :
إحداهما : في بيان المراد [من السنة] هل هي شمسي أو قمري؟
والاخرى : في بيان المراد من المئونة ، هل المراد منها مقدارها ولو تبرّع بها متبرّع ، أو قتّر على نفسه ، أو أخرج من ماله الآخر ، أو المراد منها ما يصرفه فعلا في مخارجه ، فلا يجب له في الصورة المذكورة شيء؟
ولا بدّ أوّلا من بيان الأصل في المسألة ، ثمّ بيان ما هو ظاهر الأدلّة.
فنقول : أمّا الأصل العقلي فهو البراءة في الجهتين ، لدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين وهو جعل المئونة مقدارها ، والسنة شمسيّة ، فتأمّل!