وأمّا الأصل اللفظي ؛ فبملاحظة عمومات وجوب الخمس وعدم العفو عنه ، لو اجمل المخصّص والمقيّد يرجع إلى الإطلاق والعموم ، ويؤخذ بالقدر المتيقّن من المخصّص والمقيّد ، ومقتضاه جعل السنة قمريّة ، والمئونة شخصيّة وما تصرف فعلا.
هذا مقتضى الأصل اللفظي ؛ لكنّ الظاهر من السنة في المقام هو السنة الشمسيّة ، لأنّ المقام ؛ مقام تعيين مئونة السنة وإخراجها ، والمعتبر فيه اعتبار السنة تماما ، واعتبار القمريّة منها يفضي إلى إلغاء العشرة (عشرة أيّام) من السنة ، مع أنّه لا وجه له ، واعتبار الشمسيّة ربّما يفضي إلى عدم وجوب الخمس الذي يجب لو اعتبرت السنة قمريّة ، كما إذا حصل له فائدة زادت مقدار المئونة ، ولم يظهر خسران حتّى مضيّ الحول القمري. ثمّ قبل إتمام السنة الشمسيّة ظهر خسران لا يزيد الربح الباقي عن جبره ، وقد يكون بالعكس ، كما إذا حصل بعد مضيّ القمري وقبل إتمام الشمسي ربح يزيد عن المئونة ، ولاعتبارها ثمرات اخر تظهر بالتأمّل!
وأمّا الثاني : فقبل بيانه لا بدّ من تقديم أمر وفرع يرتبط بالمقام ، وهو أنّه لو كان له مال آخر لم يتعلّق به الخمس أصلا أو تعلّق وأخرجه ، فهل يعتبر حينئذ إخراج المئونة من الربح أو منه أو منهما؟ وجوه : أقواها أقدمها إلّا فيما لو كان المال الآخر معدّا للصرف في المئونة وكان ممّا يعتاد صرفه في المئونة.
قال العلّامة الأنصاري في تحقيق المسألة : إنّ المال الآخر تارة يكون من رأس المال وإن لم يكن فعلا ممّا يتّجر به ، فلا إشكال في عدم احتساب الربح منه.
واخرى لم يكن منه ، لكن لم يعتد صرفه في المئونة كالدار والأرض ،