واخرى لم يكن منه ، لكن لم يعتد صرفه في المئونة كالدار والأرض ، فحكمه كالقسم الأوّل.
وثالثة : يكون ممّا اعتيد صرفه في المئونة كالزائد من الحنطة والدراهم المهيّأة للمئونة في السنة السابقة ، فلا إشكال في اعتبار المئونة منه ، ووضع ما زاد من المئونة عنه من الربح وإخراج الخمس من الباقي.
ورابعة : لم يكن المال الآخر داخلا في واحد من العناوين ، بل تارة ؛ منه إخراج المئونة ، واخرى ؛ لم يتّفق كالمال المقترض مثلا.
قال قدسسره : ففي عدم اعتبار الخمس منه إشكال ؛ لاحتمال كون تعيين المئونة الربح في الأخبار مبنيّا على الغالب ، من الاحتياج في أخذ المئونة منه.
لكن يمكن منعه أوّلا بمنع الغلبة ، واخرى بمنع كونه بحيث يصير سببا لخروج المورد من تحت الأدلّة ، فالقول باعتبار المئونة من الربح فقط معه لا يخلو من قوّة ، فتأمّل جيّدا! (١)
__________________
(١) السرائر : ١ / ٤٨٦.