وأمّا إن كانتا متعيّنتين فالتحالف ، وفي بعض تحقيقات العلّامة رحمهالله (١) : أنّ ما ذكرنا من أحكام صور الأقلّ والأكثر من الحلف لا التحالف ، إنّما هو إذا كان الغرض من النزاع هو المال ، أمّا لو كان محلّ النزاع نفس العقدين والغرض ترتيب آثار كلّ من العقدين غير مسألة الاجرة أو العين المستأجرة ، كما لو كان العقد المتشخّص بالاجرة الّتي يدّعيها أحدهما مشروطا في عقد آخر ، فالغرض هنا إثبات الخيار بالنسبة إلى العقد المشروط ونفيه.
فلا يقال : إنّ القول هنا قول منكر الزيادة ، كما لا يخفى.
ثمّ لمّا كان في الغالب العين المستأجرة في الإجارة كونها متعيّنة والنزاع ماليّ ؛ أطلقوا الحكم ، لكون القول قول المالك ، كما أنّ الغالب لمّا كان في طرف الاجرة كونها في الذمّة أطلقوا الحكم بكون القول قول المستأجر في نفي الزيادة ، ولو كانت الإجارة بالنسبة إلى العين مضمونة ، أو كانت الاجرتان المتنازع فيهما متعيّنتين انعكس الحكم في المقامين.
موارد القرعة عند التنازع بين المؤجر والمستأجر
ولمّا ذكر في المقام في بعض صور المسألة بالقرعة ، فلا بدّ من بيان موردها حتّى يعلم وجه ترجيحها عند القائل بها وعدمه عند الجماعة (٢).
فنقول : إنّ القرعة لبيان موضوع الحكم ، أو لتعيين الأمارة ، أو لترجيح إحدى الأمارتين.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٣٠ ط. ق.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢١ / ٦٣٧ و ٦٣٨.