لاتّفاقهما على استحقاق المؤجر إيّاه أجمع وانتقالها إليه.
وكذا لا تسقط من إجارة العين المستأجرة لو كان الاختلاف في الاجرة إلّا في صورة كون الاجرة والعين متعدّدتين مطلقا ، فإنّ الحكم هنا التحالف أيضا مع احتمال التفصيل على ما حكي عن العلّامة (١) بل رأيناه في «قواعده» (٢) بين صورتي التوزيع ، فالحلف لاجتماعهما على أمر جامع وعدمه ، فالتحالف لو كان النزاع في المدّة زيادة ونقصانا مع كون الاجرة متّحدة أو متعدّدة ، فافهم!
وضابطة التحالف إن كان مورد النزاع أمرا واحدا ذا جهتين يترتّب على كلّ منهما أثر مالي أو عرضيّ أو حقّ ، كالعقد على الثوب أو الجارية ، وأمّا إن كان مورد النزاع أمرين مختلفين ، فهنا توجّهت الدعويان ، كما لو ادّعى عليه عبد أو ادّعت عليه جارية من غير أن يكون النزاع في العقد.
ثمّ اعلم! أنّ الحكم المذكور في صورة كون الاجرة من قبيل الأقلّ والأكثر مع عدم التباين في الطرف الآخر من كون القول قول منكر الزيادة بيمينه إنّما هو إذا كانتا كلتاهما مضمونتين.
وأمّا لو كانتا متعيّنتين فالحكم التحالف ، وإن كان أقلّ وأكثر ، لعدم اتّفاقهما على أمر جامع لتشخّص العقد بتشخّص المتعلّق.
وكذا الكلام في العين المستأجرة ؛ فإنّها لو كانت مضمونة وكان مورد النزاع منها أقلّ وأكثر فالحلف بوجود قدر جامع.
__________________
(١) حكاه عنه في الحدائق الناضرة : ٢١ / ٦٣٩.
(٢) قواعد الأحكام : ١ / ٢٣٦ و ٢٣٧.