التنازع بين الوكيل والموكّل
قال المحقّق في «المختصر النافع» : ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه (١).
أقول : إمّا أن يكون النزاع قبل استيفاء شيء من المنفعة أو بعده أو بعد استيفاء الجميع ، وفي كلّ من التقادير إمّا أن يكون المدّعي المالك أو المستأجر ، ويتصوّر النزاع في كلّ من الصور الستّ ، أمّا لو كان المدّعي المالك فقبل الاستيفاء يدّعي استحقاق الاجرة بانتقال المنفعة إليه ، فهنا إذا حلف ، حكم بانفساخها ظاهرا ويتصرّف فيها قصاصا ، إلّا أنّها لو كانت اجرة مثلها أزيد من المسمّى وجب عليه ـ لو كان صادقا ـ أن يدسّ الزائد في مال المستأجر ، وإن كانت الاجرة أنقص من المسمّى فله أخذ الناقص متى تمكّن مقاصّة ، هذا على القول بالانفساخ ظاهرا.
لكنّ التحقيق هو الانفساخ واقعا ، كما سيجيء.
وإن كان بعد استيفائها أجمع فكذلك المالك يدّعي الاجرة والمستأجر ينفيها ، فإن ادّعى مع ذلك جواز تصرّفه فيها مجّانا إمّا عارية أو غيرها ، بأن كان جوابه لدعوى المالك أنّها عارية أو سكنى ، ونعني بها الجائزة لا اللازمة فإنّها مورد التحالف ، كما لا يخفى.
فقد قيل : إنّ المشهور بعد حلفه سقوط الاجرة ، لأصالة براءة ذمّته ، كما هو ظاهر إطلاقهم لحلف الراكب وسقوط الاجرة فيما لو قال الراكب : أعرتنيها ، وقال
__________________
(١) المختصر النافع : ١٧٧.