على إقامتها ورخصة المنكر في رفع الاحتمال وسقوط المخاصمة بيمينه ، والسبب في ذلك أنّ المدّعي دائما يدّعي أمرا على خلاف الدليل والمنكر يدّعي أمرا مع دليل أو أمارة أو أصل أو ظاهر يكون حجّة بورود الأخبار على تقديمه لا مطلقا ، ولذا يقدّم الأصل على الظاهر في غير ما ورد من الشرع حجّيته ـ فافهم ـ فالزم المدّعي على دليل رافع لدليل المنكر الظاهري المستند إليه دعواه وقنع من المنكر لاحتمال كون الواقع خلاف ما يقتضيه دليله في الظاهر لو ردّ دليل المدّعى عليه ، ولذا يقدّم قوله مع البيّنة بلا إشكال ، مع كون المنكر مستندا إلى دليل.
فلو أقام المنكر بيّنة سمع منه ، ولذا ذكر في «الدروس» أنّه لو التمس ذو اليد من الحاكم أن يستمع لشهوده للتسجيل جاز له ذلك ، وإن لم يكن هناك مدّع بالفعل (١).
وبالجملة ؛ معنى الرواية : أنّ من كان معه أصل ـ أي دليل اجتهادي أو فقاهتي ـ سواء كان دليلا لفظيّا أو غيره ، أو كان قوله حجّة لحكم الشارع بها ، أو استلزم سماع دعوى مقابله محذورا ، كتخليد الحبس في باب الغصب وغيره ، أو عدم إمكان صدق دعواه ، كما لو كان المدّعى به أمرا لا يعلم إلّا من قبل الفاعل ولم يدّع إقراره بما يدّعيه من قصده (٢).
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ٢ / ٧٧.
(٢) هنا بياض في الأصل.