تخليده في الحبس وكذا في دعوى الإعسار إذا كان الدعوى بغير مال.
ومن السابع : تقديم قول الدائن الّذي عليه دينان مرهون بهما ، أو مرهون بأحدهما دون الآخر ، فدفع إلى المديون أحدهما وأطلق في ما قصده ، وذلك لكون الأمر ممّا لا يعلم إلّا من قبله ، مع كون الأصل خلافه ، وإن كان معارضا بمثله.
وكذا تقديم قول الزوج في ما لو دفع إليها شيئا من جنس مهرها أنّه قصد به مهرها.
وبالجملة ؛ تقديم قول الدافع على الآخذ فيما قصده غير عزيز في أبواب الفقه مع كون الأصل بخلافه وهو أصالة اشتغال ذمّة الدافع فيما لو كان ، وأمّا كون الأصل خلاف ما يدّعيه الدافع فمعارض بمثله دائما ، وكسماع دعوى المعير في دعواه الإعسار لو كان أصل الدعوى بغير مال والقناعة بحلف فتأمّل! مع كون الأصل عدم الإعسار ، فتأمّل!
وأمّا غير المذكورات من أسباب الإنكار فلم يحضرني الآن مثاله كأصالة الصحّة في الأحكام والموضوعات وكتقديم قول المشتري في قدر الثمن لو اختلف هو والشفيع للقهر عليه بإزالة الملك من يده قهرا عليه ، فافهم. وكما في اختلاف المعتق نصيبه من العبد المشترك بينه وبين غيره معه في قيمته.
تذنيب
معنى قوله عليهالسلام : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» (١) إلزام المدّعي
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٦٨ الحديث ٢١٦٠١.