نعم ؛ لو اعترف بسبق الملك له انتزعت العين من يده حتّى يثبت الناقل ، وذلك ليس من باب تقديم الاستصحاب على اليد ، بل من جهة أنّه باعترافه بذلك صار مدّعيا والمدّعي منكرا فعليه البيّنة.
ألا ترى أنّه لو لم يعترف بذلك وتمسّك في ملكيّته باليد لم تنقض اليد وإن علم الحاكم سبق يد المدّعي عليه ، فافهم!
وبالجملة ؛ فكون ذي اليد منكرا وتوجّه اليمين عليه مع كون قوله مخالفا للأصل في مورد العلم بسبق ملك الغير ، لمكان اليد ، ولو قيل : إنّ دليل اعتبارها أبطل الأصل السابق فليس هناك أصل حتّى يلزم مخالفة الأصل المعتبر.
ففيه مع أنّه كلام ظاهري إلّا أن يرجع إلى ما حقّقناه من الحكومة ففيه ثبوت المطلوب على أيّ تقدير ؛ إذ هو كون المنكر متوجّها عليه اليمين لوجود اليد ، سواء كان هناك مخالفة أصل أم لم يكن أصل هناك أصلا ، فافهم!
ومن الرابع : تقديم قول الودعيّ في الردّ ، توضيحه : إن أخذه لمجرّد مصلحة الدافع فهو محسن محض ، و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (١) ، مع أنّ بناء الوديعة على الإخفاء ، ولذا لو لم يشهد في الردّ لم يضمن ، فلو لم يقبل قوله في ذلك لسدّ باب هذا المعروف.
ومن الخامس : تقديم قول الأمين في الأمانات الشرعيّة والمالكيّة في التلف ، مع أنّ الأصل عدمه فإنّ ذلك لمكان الأمانة ، وليس على الأمين ضمان ، فتأمّل.
ومن السادس : تقديم قول الغاصب في التلف مع كون الأصل عدمه ، وذلك لأنّه لو لم يقدّم قوله في دعواه ذلك وكلّف بردّ العين وكان في الواقع صادقا ، لزم
__________________
(١) التوبة (٩) : ٩١.